(٢) قوله: (عند فراغه من قراءة نفسه) ساقط من (ر). (٣) قوله: (عند فراغ الإمام من قراءتها) ساقط من (ر). (٤) قوله: (يؤمن) ساقط من (س). (٥) انظر: المدونة: ١/ ١٦٧. (٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢٧٠، في باب جهر الإمام بالتأمين، من كتاب صفة الصلاة برقم (٧٤٧)، ومسلم: ١/ ٣٠٧، في باب التسميع والتحميد والتأمين، برقم (٤١٠)، من كتاب الصلاة، ومالك في الموطأ: ١/ ٧٨، في باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، من كتاب الصلاة، برقم (١٩٤). (٧) في (ش ٢): (وقال أشهب). (٨) متفق عليه، نفس الموضع السابق. (٩) لفظ ما وقفت عليه في الترمذي: (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" أخرجه في سننه: ٢/ ٣٠، في باب ما جاء في فضل =