للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكلمت (١)، ولو كان على حنث فقال: لأفعلن لكان عتيقًا.

[فصل [في إصابة السيد مكاتبته]]

وإذا أصاب السيد مكاتبته فلم تحمل مضت على كتابتها (٢)، ولا شيء لها عليه إذا كانت طائعة، وإن أكرهها رجعت عليه بما نقص إن كانت بكرًا ولا شيء لها إن كانت ثيبًا؛ لأنَّ ذلك لا ينقص من ثمنها لو قيل: بكم تباع هذه الأمة وهي ثيب ولم يمسها (٣) سيدها أو بعد أن أصابها لم تتغير القيمة، فإن حملت كانت بالخيار بين أن تمضي على كتابتها أو تعجز نفسها وتكون على حكم (٤) أم (٥) ولد، وأجاز لها محمد العجز (٦) وإن كانت قوية على السعي، وليس بالبين؛ لأنها تنتقل من عتق ناجز إلى عتق بعد موت (٧) سيدها، وقد تموت قبله فتموت رقيقًا.

واختلف في النفقة إذا مضت على كتابتها، فقال مالك في كتاب ابن سحنون: نفقتها على السيد ما دامت حاملًا (٨)، ولأصبغ عند ابن حبيب: لا نفقة لها (٩).

وحكى (١٠) عن غيره أن لها النفقة، كقول مالك، وهو أحسن أن تلزمه النفقة كالمطلقة ثلاثًا.


(١) في (ر): (كلمت).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٤٧٧.
(٣) في (ر): (ولم يصبها).
(٤) قوله: (حكم) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (أم) ساقط من (ف).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٠٢.
(٧) في (ف): (الموت).
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٢٨٠، عن سحنون.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٠٣.
(١٠) قوله: (وحكى) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>