للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان يقوم - عليه السلام - بثلاث عشرة ركعة وإحدى عشرة ركعة، ثم بتسع، ثم بسبع (١) لما كبر وأسن (٢).

فصل [في الجهر بالقراءة في النفل ليلًا]

يجهر بالقراءة في النفل بالليل، واختلف في النهار، فقال مالك في المبسوط: يخافت بالقراءة.

وقال أبو محمد عبد الوهاب في المعونة: اختلف في ذلك، فقيل: ذلك جائز. وقيل: مكروه (٣). والجواز أحسن؛ لأنه أبلغ في تفهم القارئ له، ولم يرد بمنع ذلك حديث.

وقال مالك: يستحب لمن صلى في منزله أن يرفع صوته بالقراءة (٤).

وإذا كان نهارًا فتنفل بحضرة غيره لم يجهر بالقراءة. ولو كان في ناحية المسجد بحيث (٥) لا يسمعه أحد لم يكن بأس أن يرفع صوته.

وقال مالك في المدونة: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في ليل أو نهار، وكذلك الرجل يجمع بأهله (٦).


= المسافرين وقصرها، برقم (٧٤٦).
(١) قوله: (ثم بسبع) ساقط من (س).
(٢) قوله: (وأسن) ساقط من (ر).
(٣) انظر: المعونة: ١/ ١٥٢.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٩١.
(٥) في (س): (حيث).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>