للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأرى أن يبدأ بصاحب الثوب قبل الأيمان فيقال (١) له: أتحب أن تأخذ متاعك أو تضمن؟ فإن قال: أنا (٢) آخذ، نظر إلى قيمة الصنعة، فإن كانت مثل المسمى الذي ادعى الصانع فأكثر قيل له: لا فائدة في مناكرتك فادفع المسمى وخذ مشاعك من غير يمين على (٣) واحد منكما، وإن كانت إجارة المثل أقل حلف صاحب المتاع وحده فدفع إجارة المثل وأخذ متاعه، فإن نكل حلف الصانع وأخذ المسمى. وإن قال صاحب المتاع (٤) (٥): أنا أضمنه (٦)، دخل الخلاف المتقدم. وقول ابن القاسم أحسن؛ لأن اختلافهما شبهة. وإن قال: سرقته (٧) مني، وقال الآخر: استعملتني (٨) فيه (٩)، فإن كان ممن تشبهه (١٠) السرقة وهو صانع منتصب كان الجواب كالأول، الشبهة قائمة ويجري الخلاف المتقدم، وإن كان مثله لا يشبه ذلك (١١) كان القول قول الصانع، وعوقب صاحب المتاع.

فصل [فى من استاجر حجامًا يقلع له ضرسًا]

واختلف الناس (١٢) في من استأجر حجامًا يقلع له ضرسًا فلما قلعه قال: لم آمرك بهذا (١٣)، وإنما أمرتك بالذي يليه، فقال ابن القاسم: القول قول


(١) في (ف): (يقال).
(٢) قوله: (أنا) ساقط من (ر).
(٣) زاد في (. . . .): (كل).
(٤) في (ف): (الثوب).
(٥) قوله: (صاحب المتاع) ساقط من (ر).
(٦) في (ر): (أضمن).
(٧) في (ف): (سرقه).
(٨) في (ف): (استعملني).
(٩) قوله: (فيه) ساقط من (ف).
(١٠) في (ت) و (ف): (تشبه).
(١١) في (ت): (السرقة).
(١٢) قوله: (الناس) ساقط من (ت).
(١٣) قوله: (بهذا) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>