للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول محمد لم يرث أمه ولم ترثه.

وقال مالك: إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا (١) ميتًا، وقد مات أبوه قبل ذلك ولأبيه امرأة أخرى حامل فولدت بعد خروج الجنين ولدًا حيًّا أن دية الجنين موروثة على فرائض الله تعالى ولهذا الولد ميراثه، وقال مالك: لو أن رجلا (٢) ضرب بطن امرأة فألقت جنينًا ميتًا قال (٣) لا يرث الأب (٤) من دية الجنين شيئًا ولا (٥) يحجب وهي موروثة على فرائض الله سبحانه (٦).

[فصل [أحوال الجنين وتأثير ذلك على الحكم فيه]]

الحكم في الجنين يختلف باختلاف أحواله في الحرية والإسلام والعبودية (٧) والكفر، وهو على أقسام فجنين الحرة المسلمة من الحر المسلم فيه (٨) غرة عبد أو وليدة، وفي هذا ورد الحديث.

وكذلك إذا كان الزوج عبدًا مسلمًا ففيه غرة وفي جنين الذمية النصرانية من النصراني عشر دية أمه وسواء كان الزوج حرًّا أو عبدًا، وإن كان زوجها حرًّا مسلمًا كان فيه غرة، وإن كان عبدًا مسلمًا كان (٩) فيه قولان، فقال ابن


(١) في (ف): (جنينها).
(٢) في (ف) و (م) و (ق ١) و (ق ٢): (الوالد).
(٣) في (ق ٧): (فإن الولد).
(٤) قوله: (الأب) ساقط من (ق ٧).
(٥) قوله: (لا) ساقط من (م).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٦٣٢.
(٧) في (ق ٢): (والعبدية).
(٨) قوله: (فيه) زيادة من (ق ١):.
(٩) قوله: (فيه غرة وإن كان عبدًا مسلما كان) ساقط من (ق ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>