للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الجنائز

باب في الصلاة على الميت, وصفتها ومقام الإِمام من الميت

من حق المسلم على المسلم (١) إذا مات أربعة: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ومواراته، ولا خلاف في هذه الجملة، واختلف في منازل بعضها من الوجوب، فأما تكفينه ومواراته - صلى الله عليه وسلم - فواجبان قولًا واحدًا، واختلف في غسله والصلاة عليه، هل ذلك واجب؟ أو سنة؟ فقال الشيخ أبو (٢) محمَّد بن أبي زيد: غسله (٣) سنة، وقال أبو محمَّد عبد الوهاب غسله (٤) واجب (٥)، واحتج من نصر هذا القول يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابنته: "اغْسِلْنَهَا. . ." الحديث (٦)، وبقوله


(١) قوله: (على المسلم) ساقط من (ب) و (ش).
(٢) قوله: (أبو) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (غسله) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (غسله) ساقط من (ش)، وفي (ر): (هو)
(٥) انظر: التلقين: ١/ ٥٥.
(٦) متفق عليه, أخرجه البخاري: ١/ ٤٢٢، في: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، من كتاب الجنائز، برقم (١١٩٥)، ومسلم: ٢/ ٦٤٦، في باب في غسل الميت، من كتاب الجنائز، برقم (٩٣٩). ولفظه بتمامه: "دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثًا أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>