للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في من استأجر حرًّا او عبدًا على أن يعمل ويأتيه بخراجه أو بما يكسب فيطلقه, في إجارة الرجل المرأة للخدمة (١)

ومن "المدونة" قال ابن القاسم في من استأجر عبدًا على أن يجيئه (٢) بالغلة أو حجّامًا على أن يجيئه (٣) بالغلة (٤) فلا بأس إذا لم يستأجره على أن يضمنه خراجًا معلومًا (٥).

وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في "المختصر" (٦) عن مالك أنه قال: لا خير في أن يستاجر العبد على أن يجيئه (٧) بالخراج (٨). وهذا القول هو (٩) أصل مالك في كل من اشترى (١٠) شيئًا على أن يعمله بائعه أنه ينظر إلى ما يصير إليه ذلك المشترى، فإن كان مجهولًا لم يجز، كالزرع على أن على البائع حصاده ودراسه، والثوب على أن يصبغه، والزيتون على أن يعصره، فكل هذا ممنوع؛ لأنه (١١) لا يدري كيف يخرج هذا ولا كم يخرج الآخر. وكذلك هذا يدفع دنانير أو دراهم ليأتيه بثمن منافعه شهرًا فهو لا (١٢) يدري بكم يبيعها. وقد


(١) قوله: (فيطلقه وفي إجارة الرجل المرأة للخدمة) ساقط من (ت) و (ف).
(٢) في (ف): (يأتيه).
(٣) في (ف): (يأتيه).
(٤) قوله: (أو حجامًا على أن يحجبه بالغلة) ساقط من (ر).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٤٤٢.
(٦) قوله: (المختصر) ساقط من (ر).
(٧) في (ر): (يأتيه).
(٨) انظر: النوادر: ٧/ ٣٦، ولم يذكر فيه المختصر وإنما نقله عن ابن ميسر.
(٩) قوله: (هو) ساقط من (ف).
(١٠) في (ف): (استأجر).
(١١) قوله: (لأنه) ساقط من (ف).
(١٢) في (ر): (إلا أن).

<<  <  ج: ص:  >  >>