للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مطرف وابن الماجشون عند ابن حبيب: يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد العصر (١). وهذا فرق حسن، ولو قيل: يسجد بعد الإسفار (٢) لكان له وجه؛ لأنه وقت للفريضة مع الاختيار، والاصفرار وقت ضرورة.

[فصل [في من نسي السجود للتلاوة]]

ومن نسي أن يسجد للتلاوة وهو في صلاة نفل، فإن تجاوزها بالآية والآيتين سجد ولم يعد لقراءتها، وإن كان على غير ذلك أعاد قراءتها وسجد، وإن لم يذكر حتى ركع (٣) ورفع قرأها في الثانية وسجد.

واختلف إذا ذكر وهو راكع أو جالس أو بعد السلام، فقال مالك في العتبية: إذا ذكر وهو راكع يمضي على ركوعه ولا يسجد. وكذلك لو انحط يسجد فنسي فركع، فإنه يرفع للركوع وتجزئه الركعة (٤)، وقال أشهب: ينحط للسجود، وإن كانت نيته في حال انحطاطه للركوع.

وقال ابن القاسم: إذا كانت نيته للسجود فإنه يخر ساجدًا؛ لأن ركعته تلك لا تجزئ عنه ولو رفع منها (٥). يريد بخلاف من كانت نيته من أول


= الصلاة في صحيحه، برقم (٥٥٩)، ومسلم: ١/ ٥٦٦، في باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (٨٢٥).
(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥١٩.
(٢) الإسفار، يقال: أَسْفَرَ الصبح إِذا انكشف وأَضاء إِضاءة لا يشك فيه.
انظر: لسان العرب: ٤/ ٣٦٧. وقال الجبي: تسفر: أي تضيء من أسفر وجهه إذا أضاء، وهو إذا همت الشمس بالطلوع. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ٣١.
(٣) في (ب): (أو).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٩.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>