للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول: إن نكاح البنت ثابت أحسن؛ لأنها صفقة جمعت حلالًا وحرامًا لمالكين، فلا يؤثر حرامٌ في ملك آخر. وقد تقدم ذلك في نكاح الحرة والأمة في عقد.

[فصل [في اختلاف التحريم بالعقد والوطء]]

وما كانت الحرمة تقع فيه بالوطء، ولا يحرم بالعقد؛ فإنه (١) يحرم إذا كان النكاح صحيحًا والوطء جائز، ويحرم إذا كان النكاح صحيحًا والوطء (٢) فاسد إذا أصابها وهي (٣) حائض أو معتكفة أو محرمة أو صائمة في رمضان، أو كان الزوج محرمًا أو معتكفًا أو صائمًا في رمضان، وكذلك إذا كان العقد فاسدًا، والوطء مما يلحق فيه النسب مثل أن يتزوج بولاية الإسلام أو باشرت العقد من غير ولي (٤)، فكل هذا تقع به الحرمة على الأب والابن، ويحرم (٥) على ذلك الزوج ابنة تلك الزوجة؛ لأن دخوله بالأم كالصحيح، إما لأنه لا يفسخ، أو لأنه يلحق فيه النسب وإن فسخ.

وإن تزوج البنت فلم يدخل (٦) بها حتى تزوج الأم ودخل بها، فإن لم يعلم


(١) في (ب): (لم) وأشار لما هو مثبت.
(٢) قوله: (جائز، ويحرم إذا كان النكاح صحيحًا والوطء) ساقط من (ش ١).
(٣) في (ب): (أصابها لا وهي).
(٤) قوله: (أو باشرت العقد من غير ولي) ساقط من (ش ١).
(٥) في (ش ١): (على الأب والأم، وتحرم).
(٦) في (ب): (يبن).

<<  <  ج: ص:  >  >>