للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكن في رقبته لإمكان أن يكون العبد صادقًا (١) وليس كإقرار سيده عليه، ولأن إنكار السيد أنه لم يرسله؛ إقرار منه على نفسه أن عبده جنى وأرى أن يسأل العبد عن الوديعة. فإن قال: هلكت، كان القول قوله مع يمينه (٢) وبرئ (٣)، وإن (٤) قال: خلطتها بمالي وهو مأذون له ضرب بها صاحبها مع الغرماء، وإن لم يكن عليه غرماء وكان يتجر لسيده بدِّي صاحب الوديعة على سيده، وإن قال: أنفقتها أخذ عوضها مما في يديه. وإن علم أنه أنفقها في شيء (٥) لم يصون به ماله، وكان تجره لسيده لم تؤخذ من ذلك المال، وإن كان تجره لنفسه أخذت من ماله (٦).

[فصل [في مبايعة السيد عبده المأذون له في التجارة]]

وللسيد أن يبايع (٧) عبده المأذون له في التجارة، فإن فلس ضرب بما داينه به مع الغرماء (٨) إذا لم يحابه (٩)، وكان تجره لنفسه (١٠) وإن كان في البيع محاباة


(١) قوله: (صادقًا) يقابله في (ت): (قد صدق).
(٢) قوله: (كان القول قوله مع يمينه) يقابله في (ف): (حلف).
(٣) في (ت): (ويبرأ).
(٤) قوله: (إن) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (في شيء) يقابله في (ف): فيما.
(٦) قوله: (من ماله) يقابله في (ف): منه.
(٧) في (ت): يباع.
(٨) قوله: (مع الغرماء) ساقط من (ف).
(٩) انظر المدونة: ٣/ ٢٥٠، ٤/ ٨٧ و ٩١.
(١٠) في (ف): له.

<<  <  ج: ص:  >  >>