للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضرب بما قابل الصحة، وقيل: لا يضرب بشيء، والأول أحسن.

واختلف إذا أخذ منه بذلك الدين (١) رهنًا، فقيل: ليس برهن وهو أسوة (٢) وقيل: يكون جميعه رهنًا بقدر الصحة، وتكون المحاباة كالقضاء لبعض الدين أنه لا يسقط من الرهن بقدره (٣) فقيل: يكون مفضوضًا (٤) فيثبت من الرهن (٥) ما قابل الصحة ويسقط ما قابل المحاباة (٦) وهو أبين، وإن كان تجر العبد لسيده لم تصح مبايعة السيد له فيه (٧)؛ لأن كل ذلك مال (٨) للسيد (٩) ولم يضرب بما داينه به مع الغرماء.


(١) قوله: (الدين) ساقط من (ف).
(٢) البيان والتحصيل: ١١/ ١٢.
(٣) قوله: (وتكون المحاباة. . . بقدره) ساقط من (ف). وانظر المدونة: ٤/ ٩١.
(٤) في (ف): مقضوضًا.
(٥) قوله: (من الرهن) زيادة من (ف).
(٦) انظر البيان والتحصيل: ١٠/ ٣٥١.
(٧) قوله: (له فيه) ساقط من (ت)، وفي (ف): (له)، وانظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٦١.
(٨) قوله: (مال) ساقط من (ف).
(٩) في (ت): لسيده.

<<  <  ج: ص:  >  >>