للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب [في رضاع الأم ولدها والأجرة في ذلك]]

لا يخلو رضاع الأم ولدها من خمسة أقسام: إما أن تكون هي زوجة لأب الصبي (١)، أو في عدة من طلاق رجعي، أو بائن، أو في عدة وفاة، أو في غير عدة. فإن كانت زوجة كان عليها رضاعه بغير عوض، لقول الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} قال: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: ٢٣٣]. فعلم أن ذلك مع بقاء الزوجية؛ لأن الرضاع مع عدم الزوجية لا يستحق له رزق ولا كسوة (٢). وكذلك إن كانت في عدة من طلاق رجعي، لا أجر لها -كالتي لم تطلق (٣) - لأن لها النفقة والكسوة كالزوجة، وإن كانت في غير عدة، أو في عدة من طلاق (٤) بائن أو وفاة، كان لها الأجر لأنها لا نفقة لها ولا كسوة (٥) (٦).


(١) قوله: (إما أن تكون هي زوجة لأب الصبي) في (ب): (إما أن يكون وهي زوجة في عصمة أب الصبي).
(٢) قوله: (يستحق له رزق ولا كسوة) في (ح) و (س): (تستحق له رزقا ولا كسوة).
(٣) قوله: (كالتي لم تطلق) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١).
(٤) قوله: (من طلاق) ساقط من (ش ١).
(٥) قوله: (لأنها لا نفقة لها ولا كسوة) ساقط من (ش ١).
(٦) قوله: (كان لها الأجر لأنها لا نفقة لها ولا كسوة) ساقط من (ح) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>