للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الصيد يَنِدُّ من صاحبه

وإذا ندَّ (١) صيد لرجل (٢)، فأخذه آخر: فإن كان تَأَنَّسَ عند الأوَّل، وأخذه الثَّاني قبل أن يتوحَّش كان للأوَّل قولًا واحدًا.

واختلف إذا كان أخذ الثَّاني له (٣) بعد أن توحَّش، أو كان ندوده من الأوَّل قبل أن يتأنَّس على ثلاثة أقوال:

فقال مالك مرةً: هو للآخر، وبه أخذ ابن القاسم (٤).

وقال مرةً: إذا نَدَّ بعد أن تأنَّس كان للأوَّل، وإن كان أخذ الآخر له (٥) بعد أن توحَّش، وإن نَدَّ قبل أن يتأنَّس عند الأوَّل كان للثَّاني. وبه قال ابن الماجشون (٦).

وقال محمد بن عبد الحكم: هو للأوَّل، وإن لم يتأنَّس عند الأول لا يزول ملكه عنه، وإن أقام عشرين سنةً (٧). وهو أبين؛ لأنَّ الأوَّلَ قد تقرَّر (٨) ملكه عليه بنفس أخذه، وانفلاته لا يزيل ملكَه، بمنزلة لو غصب منه، أو


(١) ندّ: على زنة شدّ- أي صار شريدًا، ندّ الثور إذا استوحش: انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ٤٨.
(٢) في (ح): (لصاحبه).
(٣) قوله: (له) ساقط من (ت).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٥٤١، والنوادر والزيادات: ٤/ ٣٥٤
(٥) قوله: (له) ساقط من (م).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٥٥.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٥٢.
(٨) في (ت): (بقي).

<<  <  ج: ص:  >  >>