للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان عبدًا فأبق.

واختلفَ إذا كان في يد الأوَّل بشراء ثم نَدَّ وتوحَّش، ثم صاده آخر: فقال محمد: هو للآخر. وقال الشيخ أبو القاسم ابن الكاتب: هو للأول. وشبَّهَه بمن أحيا مواتًا، ثمَّ دثر، ثمَّ أحياه آخر أنّه للثَّاني، إلا أَنْ يكون الأول باعه، ثمَّ دَثَرَ عند المشتري، وأحياه آخر أنَّه للمشتري. وهذا قياس صحيح، والأمر في الصيد أبين لوجهين: أحدهما أنَّ إحياءَ الموات فيه معنى الشرط، أنَّه (١) إنَّما يكون لك مادمت محييًا له، وإلا فالإمام أو غيرك أحقّ به، والصيد ليس كذلك.

والثاني وهو أبينها: أنَّ الصيدَ لم يسرحه من أخذه طوعًا، وإنما غلب عليه، ففرَّ بنفسه، والموات تركه حتَّى دثر، ونحن لا نختلف أنَّه لو سرح الصيد بنفسه لكان لمن أخذه، ولو غلب على الموات، وحيل بينه وبينه بغصب حتى دثر- لم يسقط ملكه عنه، ولم يكن لمن أحياه بعده.

واختلف بعد القول أنَّه إذا توحَّش فهو للآخر فإذا (٢) اختَلَفَ صاحبه وأخذه: فقال صاحبه: ندَّ منِّي من (٣) يوم أو يومين. وقال آخذه: لا أدري (٤).

فقال ابن القاسم: هو للآخر، وعلى الأول البيِّنة، ولا ينزع بشك (٥).

وقال سحنون: هو للأوَّل، والبيّنة على من هو في يديه (٦). وهذا أحسن؛


(١) قوله: (أنَّه) ساقط من (م).
(٢) قوله: (فإذا) ساقط من (ت)، وفي (ر): (إذا).
(٣) في (ح): (منذ).
(٤) قوله: (فقال صاحبه. . . لا أدري) ساقط من (ت).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٥٣.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>