للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعدي، وله أن يقول: لا يستحق عن (١) تلك الأيام أجرة؛ لأنه ليس بتسليم صحيح؛ لأنَّ كل يوم مضى يدك باقية بالتعدي ليتمادى (٢) به إلى منهل آخر، فله أن يغرمه قيمته بالفسطاط، فإن كانت قيمته بالموضعين سواء غرمه قيمته بالفسطاط ليسقط عنه الكراء.

[فصل [فى ادعاء المكري ضياع ما حمله]]

وإن ادَّعى (٣) المكري ضياع ما حمله بنفسه أو على دابته أو في سفينته قبل قوله فيما (٤) سوى الطعام من المتاع وغيره (٥)، إلا أن يتبين كذبه أو يذكر أن ذهابه كان على صفة أتى فيها بما لا يشبه، وهذا إذا (٦) ادَّعى ضياعه في الطريق، أو بعد الوصول، أو قبل أن يغيب عليه ويحوزه عن صاحبه؛ لأنه إذا ادَّعى ضياعه قبل أن يحوزه عن صاحبه (٧) بعد وصوله على حكم الإجارة، فإذا حازه (٨) عنه وغاب عليه كان على حكم الرهن، وهو في الطعام على خمسة أوجه:- يصدق في وجه، ولا يصدق في آخر، واختلف في ثلاثة:

فإن كان صاحبه معه والحمل في المدينة أو في السفر في البَرِّ- صُدِّق. وقال أصبغ في كتاب محمَّد: ولو فارقه في بعض الطريق لم يضمن. قال محمَّد: لأن


(١) في (ر): (على).
(٢) في (ف): (لتمادى).
(٣) في (ر): (أعاد).
(٤) قوله: (فيما) ساقط من (ت).
(٥) في (ف): (أو غيره).
(٦) قوله: (وهذا إذا) في (ف): (لأنه إن).
(٧) قوله: (لأنه إذا ادعى ضياعه قبل أن يحوزه عن صاحبه) ساقط من (ف).
(٨) في (ر): (جازه).

<<  <  ج: ص:  >  >>