للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصل حمله على غير التسليم لمن حمله (١).

وإن لم يكن صاحبه معه وحمله في غير البلد الذي يسافر له في (٢) بَرٍّ أو بحر، والطعام مما تدعو الضرورة إليه في الغالب (٣) - لم يصدق.

واختلف إذا حمله بالمدينة ولم يصحبه صاحبه، أو في السفر في البحر وصاحبه معه، أو لم يكن معه صاحبه، وليس الطعام مما تدعو إليه الضرورة (٤) في الغالب، والمعروف من المذهب أنه غير مصدق إذا غاب عليه وإن حمله في المدينة (٥). وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين: لا ضمان عليه.

يريد: لأنه في المدينة قادر على أن يصحبه من غير ضرر (٦) عليه، فإن لم يفعل كان قاصدًا إلى الائتمان.

وأرى أن يضمن الذي يحمل القمح والشعير والقطاني وما أشبه ذلك وإن صحبه صاحبه إذا نقص؛ لأنه قد علم منهم السرقة فأخفى ذلك عنهم مع كون صاحبه معه، وإن ادَّعى ذهاب جميع ما حمله وصاحبه معه صدق وليس العادة جحود جميعه ولا الهروب (٧) إذا كان الجمّال واحدًا، وإن كانوا عددًا فتأخر بعضهم لم يقبل قوله إنه (٨) غصب عليه وقد عهد من الجماعة أن يتأخر أحدهم تعمدًا ليذهب به، وإن صحبه صاحبه في البحر ثمَّ نقص أو


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٠٨.
(٢) قوله؛ (الذي يسافر له في) في (ف): (ليسافر).
(٣) قوله: (لم يكن صاحبه معه. . . إليه في الغالب) ساقط من (ر).
(٤) في (ت) و (ف): (الحاجة).
(٥) في (ت): (المدينة).
(٦) في (ر): (ضرورة).
(٧) قوله: (ولا الهروب) في (ر): (والهروب)، وفي (ف): (ولا هروبا).
(٨) في (ف): (أن).

<<  <  ج: ص:  >  >>