للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في بيع الصبرة على الكيل كل قفيز]]

بيع الصبرة على الكيل كل قفيز بكذا جائز، وكذلك إن قال: أبيعها من هذه الصبرة مائة قفيز، أو قال: أبيعكها على أن فيها مائة قفيز، فذلك جائز وهو على الكيل، فإن كان فضل كان للبائع، وإن كان نقصان أعطاه المشتري بحسابه، إلا أن يكون النقص كثيرًا، فيكون له أن يرد على قول ابن القاسم (١)، وليس ذلك عند أشهب (٢)؛ لأن الطعام عنده كالعروض. وقال ابن القاسم -في كتاب محمد-: فيمن اشترى طعامًا وسمى كيله، أو كان حاضرَ المكيلةِ فهو على الكيلِ حتى يشترطَ أن يأخذه بكيله مثل (٣) أن يقول: كم في طعامك؟ فيقول: مائة إردب فيقول: قد أخذته بخمسين دينارًا، فهو على الكيل؛ لأنه لم يشترط على التصديق (٤).

فصل [في بيع الصبرتين جزافًا]

ولا بأس أن يبيع صبرتين جزافًا، وسواء كانا في الجودة سواء أو اختلفا أو كانا جنسين وقال مالك في العتبية (٥) في صبرة قمح وعشرة أرادب عدس: لا خير فيه؛ لأن الخطار (٦) يدخله إلا أن يكون جزافًا كله أو مكيلًا


(١) انظر: المدونة: ٣/ ١٤٠.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٨٠.
(٣) في (ت): (ومثله).
(٤) انظر: النوادر والزيادت: ٦/ ٧٩.
(٥) انظر: العتبية ضمن البيان والتحصيل: ٧/ ٣٧٦.
(٦) في (ت): (الحظر).

<<  <  ج: ص:  >  >>