للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت كبارًا جزافًا، ولا أحمالًا ولا صُبَرًا حتى تُعَدَّ (١).

قال ابن القاسم: ذلك في العصافير إذا كانت مذبوحة، فأما الحي فلا؛ لأنه يموج ويدخل بعضه تحت بعض (٢).

قال مالك -في كتاب محمد-: ولا يجوز أن يباع جزافًا ما يعلم أحد المتبايعين عدده من جميع الأشياء لا قثاء ولا غيره، وهو كالعيب يرد به إن شاء (٣). يريد: فيما كان يجوز أن يباعَ جزافًا وعددًا كالرمان والأترج.

وأجازه محمد وابن حبيب في البيض والجوز (٤)، قال محمد: ويجوز أن يشتري الطعام في غرائره (٥) والزيت في أزقاقه جزافًا (٦). ولا يجوز أن يقول: أشتري منها ما في هذه الغرارة، وأن تملأها ثانية، وكذلك قارورة الدهن يجوز أن يشتريها جزافًا وهي ملأى، ولا يجوز أن يقول وهي فارغة أشتري منك ملأها (٧).


= من الدقيق، والثياب والحيوان)، الموضع الثالث: ٦/ ٨٣، (قال مالك: ولا يباع الدقيق والثياب جزافًا، ولا يباع دقيق وثياب في صفقة، لا على جزاف ولا عدد، حتى يعلم عدد كل صنف، وإن سمى لكل رأس أو ثوب ثمنًا) وفي الموضع الأخير ذكر بعد (وإن سمى لكل رأس أو ثوب ثمنًا) مما يوضح أنه يعني الرقيق بالراء لا الدقيق بالدال.
(١) انظر: البيان والتحصيل ٧/ ١١٠، والنوادر والزيادات: ٦/ ٧٤، ٧٥.
(٢) انظر: النوادر والزيادت: ٦/ ٧٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادت: ٦/ ٧٥.
(٤) انظر: النوادر والزيادت: ٦/ ٧٥.
(٥) في (ق ٤): (في غراره).
(٦) انظر: النوادر والزيادت: ٦/ ٧٥.
(٧) انظر: النوادر والزيادت: ٦/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>