للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في آداب الأحداث]

وينبغي لمن أراد الغائط أو البول أن يبعد عن الناس، وروى المغيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كان إِذَا أَتَى (١) حَاجَتَهُ أبْعَدَ فِي المَذهبِ" (٢). وروي عنه "أنه كَانَ يَرْتَادُ لِبَوْلِهِ مَكَانًا كَمَا يَرْتَادُ مَنْزِلًا" (٣).

ومحمل الحديث "أنه - صلى الله عليه وسلم - أتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، (٤): أن ذلك لضرورة؛ لأنه كان - صلى الله عليه وسلم - يغشاه الناس والوفود، ويقوم بأمر الأمة، فنزل به من ذلك ما يضر به الصبر إلى وصوله لبيته أو لا يستطيع إمساكه. وفي الترمذي: قالت عائشة - رضي الله عنه -: "مَنْ حَدَّثكمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقُوهُ" (٥). وهذا يؤيد أن ذلك كان مخالفًا لعادته لضرورة.

واستخف مالك أن يبول الرجل قائمًا إذا كان لا يتطاير عليه وكان مستترًا عن الناس (٦).


(١) في (ش ٢): (أراد).
(٢) حسن صحيح، أخرجه الترمذي في سننه: ١/ ٣١، في باب ما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب، من أبواب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برقم (٢٠)، وابن خزيمة: ١/ ٣٠، في باب التباعد عن الغائط في الصحارى عن الناس، من كتاب الوضوء في صحيحه، برقم (٥٠). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) أخرجه الترمذي في سننه معلقًا: ١/ ٣١، في باب ما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب، من كتاب الطهارة , قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: ١/ ٨٠: (لم أقف على من أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ).
(٤) متفق عليه , أخرجه البخاري: ١/ ٩٠، في باب البول قائمًا وقاعدًا، من كتاب الوضوء، برقم (٢٢٢)، ومسلم: ١/ ٢٢٨، في باب المسح على الخفين، من كتاب الطهارة, برقم (٢٧٣).
(٥) أخرجه الترمذي في سننه: ١/ ١٧، في باب ما جاء في النهي عن البول قائمًا , من أبواب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برقم (١٢).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>