للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من وجوه الملك بذلك، وليس بمنزلة من باع واستثنى منفعة يوم بعد أيام؛ لأن هذا لم يمكن من الرقبة لما اشترط رجوعها، والأول قد مكن من الرقبة.

والجواب في البعير الشارد على ما تقدم في الآبق (١).

[فصل [في بيع الجنين]]

ولا يجوز بيع الجنين (٢)؛ لأنه لا يدرى أحيٌّ أم ميتٌ، حسن أم قبيح، ذكر أم أنثى، فإن خرج وقبضه ضمنه إن هلك، والأيام اليسيرة تفيته إن لم يهلك، بخلاف الكبير؛ لأن المولودَ سريعُ الانتقالِ، ثم يجمعان (٣) بينهما في ملك، ولا مقال لأحدهما إن دعا إلى نقض البيع، إذا كانا عالمين أن الحكم الجمع (٤)، وإن جهلا كان للمشتري الرد؛ لأنَّ الجمعَ عيب عليه، والعيب لا يفيته حوالة الأسواق، وقد مضى ذكر ذلك في كتاب التجارة بأرض الحرب (٥)، وبيع الأمة واستثناء ما في بطنها مذكور في كتاب العتق الأول (٦).

[فصل [في العوادي من الماشية والنحل وغيره]]

ومن كان له إبل أو بقر أو خيل، وشأنها أن تعدو على الزرع، أمر أصحابها


(١) انظر: المدونة: ٣/ ١٩٤، والنوادر والزيادات: ٦/ ١٥١، والتلقين: ٢/ ١٥٠، ١٥٢، والمعونة: ٢/ ٢٠.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١٩٤.
(٣) في (ف) و (ت): (يجمع).
(٤) في (ت): (للجميع).
(٥) راجع كتاب التجارة بأرض الحرب.
(٦) راجع كتاب العتق الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>