للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإمساكها أو تخرج إلى بلد لا زرع فيه (١)، فإن تعدت وأفسدت قبل ذلك ضمن أصحابها إن كان نهارًا، وإن لم يكن ذلك شأنها لم يضمنوا، إلا أن تترك ترعى بقرب الزرع فيضمن، وإن أفسدت ليلًا كانت العادية وغيرها سواء، يضمن إن تركها ترعى ليلًا، وإن صونها وحفظها فانطلقت وأفسدت لم يضمن (٢).

وقال مطرف في كتاب ابن حبيب في النحل يتخذها الرجل في القرية، وهي تضر بالشجرة إذا نورت، والبرج يتخذه الرجل للحمام، وهي تفسد الزرع، قال: يمنع من ذلك كله، قال: ولا يشبه النحل والحمام الماشية؛ لأن النحل والحمام طيارة لا يستطاع الاحتراس منها، كما قال مالك في الدابة الضارية بفساد الزرع التي لا يحترس منها (٣).

وقال أصبغ: النحل والدجاج والحمام كالماشية، لا يمنع صاحبها من اتخاذها وإن أضرت، وعلى أهل القرية حفظ زروعهم وشجرهم، وهكذا قال ابن القاسم (٤). والأول أحسن، وليس لأحد أن يحدث ما يعلم أنه يضر بجاره، ولا يكلف جاره أن يتكلف صرف ذلك الأذى.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٥١٥.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١٩٦، والبيان والتحصيل: ٩/ ١٢٠ و ٢١١، والمعونة: ٢/ ٣٠٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٦٦.
(٤) قوله: (قال ابن القاسم) يقابله في (ق ٤): (كان ابن القاسم يقول). وانظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>