للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير حكم؛ لاختلاف العلماء فيه (١).

فأما تفرقته بين القلزم والإسكندرية فمنع؛ لأنه نكاح فيه خيار، إلا أن تكون الإجازة بقرب المجلس، وأجازه في القول الآخر؛ لأن نكاح الخيار ما عقد عليه الزوجان، وهذا بلا عقد؛ إذ لم تكن من الآخر فيه وكالة، ولا عقد على خيار، ولا غيره، ولا أعلم لقول سحنون في تفرقته بين القلزم والإسكندرية وجهًا، إلا أن يقول إن الخيار إلى يوم أو يومين جائز والفسخ بعد الإجازة بطلاق، ولا ميراث (٢) بينهما وتقع به الحرمة، وفسخه قبل الإجازة، إذا لم يرض به الغائب، بغير طلاق ولا ميراث بينهما فيه.

واختلف في وقوع الحرمة به، والصواب أن لا تقع به حرمة؛ لأنه غير منعقد وعلى الرد حتى يتم ويرضى به من عقد بغير رضاه.

فصل [في إجبار الولد إذا كان صغيرًا]

وأما الذكر (٣) فللأب أن يجبر (٤) ولده إذا كان صغيرًا، ويختلف فيه إذا كان بالغًا سفيهًا (٥)، واختلف في إجبار الوصي من في ولايته من صغير أو كبير، وليس ذلك للولي في صغير أو كبير.

فأجاز في "الكتاب" أن يزوِّج من في ولايته من صغير أو كبير (٦). وقال في


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٢٦٨.
(٢) قوله: (ولا ميراث) يقابله في (ب): (والميراث).
(٣) في (ب): (الذكران).
(٤) في (ب): (أن يخير).
(٥) قوله: (ويختلف فيه إذا كان بالغًا سفيهًا) زيادة من (ب).
(٦) قوله: (أو كبير) ساقط من (ب)، وانظر: المدونة: ٢/ ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>