للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب تبدية الحج على التزوج (١)

وقال مالك فيمن كان عزبًا صرورة، وله مال كفاف- الحجِّ أو التزويج: أنه يبدأ بالحج (٢). ولم يبين: هل ذلك واجب، أو مستحب.

فعلى قوله: إن الحج على الفور (٣) يكون واجبًا. وعلى القول أن له التراخي يكون مستحبًا؛ لأن الوقت موسع. ولا أعلمهم يختلفون بعد القول أنه على الفور أنه إن قدم التزويج أنه ماضٍ، ولا يرد المال من الزوجة. وفي السليمانية: إن خشي العنت بدأ بالتزويج.

ولو كانت له زوجة وله من المال كفاف حجه، فإن خلف منه نفقتها لم يبلغه الباقي، وإن لم يخلف منه النفقة قامت بالطلاق- فإنه يحج. وعلى القول الآخر: يمهل حتى يجد. وقد قيل فيمن له أولاد: يخرج ويزكهم وإن تكففوا.

يريد: ما لم يخش عليهم الموت. وأرى أن يقيم معهم، وفي خروجه عنهم إذا ضاعوا حرج، والحرج ساقط.


(١) قوله: (باب. . . التزوج) ساقط من (ب).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٤٤٨، والنوادر والزيادات: ٢/ ٣١٩.
(٣) انظر: عيون المجالس: ٢/ ٧٧٠، والتلقين: ١/ ٧٩، والمعونة: ١/ ٣٢١، والإشراف: ١/ ٤٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>