للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) فيمن وجد عيبا هل يكون له خيار أم لا؟ (٢)

وقال أبو محمد عبد الوهاب: اختلف أصحابنا في بيع السلعة بما لا يتغابن الناس بمثله، مثل أن يشتري أو يبيع ما يساوي ألفا بمائة، فمنهم من قال (٣): يكون للمغبون خيار، ومنهم من قال: لا خيار له، إذا كان من أهل الرشاد والبصر بتلك السلعة، وإن كانا أو أحدهما بخلاف ذلك، كان للمغبون منهما الخيار (٤)؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحبان بن منقذ، وقال له: إني أخدع في البيوع. فقال: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلابَةَ" (٥). ونهيه عن إضاعة المال (٦) و (٧) قوله: "لاَ ضَرَرَ


(١) ساقط من (ق ٤).
(٢) قوله: (أم لا) ساقط من (ف) و (ق ٤).
(٣) في (ف): (يرى أن)، وفي (ق ٤): (بقي).
(٤) انظر: التلقين: ٢/ ١٤٢، والأشراف: ٢/ ٥٢٥، والمعونة: ٢/ ٦٩، ٧٠.
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٤٥، في باب ما يكره من الخداع في البيع، من كتاب البيوع، برقم (٢٠١١)، ومسلم: ٣/ ١١٦٥، في باب من يخدع في البيع، من كتاب البيوع، برقم (١٥٣٣)، ومالك، في باب جامع البيوع، من كتاب البيوع: ٢/ ٦٨٥، برقم (١٣٦٨).
(٦) النهي عن إضاعة المال ورد في أحاديث كثيرة في الصحاح، منها ما رواه البخاري بسنده عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال" ٢/ ٨٤٨، في باب ما ينهى عن إضاعة المال، من كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، برقم (٢٢٧٧)، ومنها ما رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال" ٢/ ٩٩٠، في باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين، من كتاب الكلام، برقم (١٧٩٦).
(٧) في (ف) و (ق ٤): (في).

<<  <  ج: ص:  >  >>