للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللبن صبية، ثم تزوجها الذي زنا بالتي أرضعتها لم أحكم بفراقها، وإن كنت أحب أن يجتنبها (١).

[فصل [فيمن يحرم بلبن الفحل]]

وإذا كان اللبن للفحل فإنَّه يحرم عليه من ارتضع ذلك اللبن؛ لأنَّها ابنته، وبناتها (٢) وبنات بناتها وبنات بنيها؛ لأنهنَّ ولد ولد، وَتحرِّمُ تلك الصَّبيةُ (٣) على ابنها بنات ذلك الفحل؛ لأنهن أخواته، وأمهاته لأنهن جداته، وأخواته لأنهن عماته، وزوجاته لأنهن زوجات أب.

وإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما صبيًا والأخرى صبية، لم يتناكحا لأنهما أخوان لأب. وامرأة الابن من الرضاع حرام.

وقال محمد في صغير في الحولين يرضَع زوجة (٤) أبيه أو وصيه -امرأة بالغة- ثُم فرق بينهما فتزوجت رجلًا وولدت منه (٥)، ثُم أرضعت بذلك اللبن الزوج الذي فرقت منه، فإنَّها تحرم على الزوج الثَّاني؛ لأنها من حلائل الأبناء (٦).

ولو زوج السيد عبدًا صغيرًا يرضع في الحولين أمة كبيرة، ثُم وطئها السيد فحملت فولدت فأرضعت بلبنها ذلك زوجها في الحولين قبل فطامه، حرمت


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٨٣.
(٢) قوله: (وبناتها) ساقط من (ح) و (س).
(٣) قوله: (الصبية) ساقط من (ش ١).
(٤) في (ب): (زوجه).
(٥) قوله: (منه) ساقط من (ح) و (س).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>