للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلى الله على سيدنا محمد

وآله وصحبه وسلم

كتاب البيع على الصفة أو على رؤية تقدمت (١)

البيع يجوز على وجهين على الصفة وعلى الرؤية، واختلف في آخر وهو البيع على خيار المشتري من غير رؤية تقدمت ولا على صفة، والمبيع شيئان حاضر وغائب، فالمبيع على رؤية تقدمت يجوز في الحاضر والغائب قريب الغيبة، أو بعيد الغيبة (٢).

واختلف في المبيع على الصفة في خمس مسائل: في بيع ما هو حاضر في أيديهم، أو غائب في بيته معهم في البلد، أو غائبة عن البلد الغيبة القريبة، أو ساج مدرج في جرابه أو مشدود عليه فيبيعه على البرنامج (٣).

فأجاز في العتبية ما هو حاضر بين أيديهما على الصفة فقال في من قال: في هذا الصندوق كذا وكذا ثوب من صفة كذا، فيبيعه فيذهب به المشتري، ويغيب عليه ثم يقول: وجدتها مخالفة للصفة، فلا يصدق وقد لزمه البيع (٤)، وأجاز في المدونة ما هو في بيته على الصفة (٥)، ومنع ذلك في كتاب محمد، وقال:


(١) هذا الكتاب يقابله في المدونة كتاب بيع الغرر، ولم نقف له إلا على مخطوطة واحدة، هي التي نسخنا وقابلنا عليها
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٢٥٦.
(٣) البرنامج عرفه الشيخ خليل في التوضيح بقوله: (البَرنامِج بفتح الباء وكسر الميم، لفظة فارسية استعملتها العرب والمراد بها الدفتر المكتوب فيه صفة ما في العدل).
(٤) انظر البيان والتحصيل: ٧/ ٤٣٤.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٢٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>