للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القاسم: يجوز للوصي على وجه النظر إذا سأل الزوج التخفيف، وخاف الوصي الفراق، ورأى مثله رغبة لها (١). وقال أيضًا: يجوز عند مالك أن يرضى الولي قبل المسيس وبعده بأقل من صداق المثل (٢). وهو أحسن، وقد تقدم.

[فصل [في موت أحد الزوجين قبل البناء وقبل الفرض في نكاح التفويض]]

وإن مات الزوج أو الزوجة قبل البناء (٣) وقبل الفرض، كان بينهما الميراث، ولا صداق لها، وإن دخل ولم يفرض، فلها صداق المثل. وإن سمى في الصحة ولم يدخل، فلها تلك التسمية، وإن فرض في المرض ولم يدخل، فلا شيء لها، وإن كان الفرض والبناء في المرض، كان لها الأقل من المسمى أو صداق المثل من رأس المال؛ لأن العقد في الصحة والدخول في المرض بوجه- جائز، ففارق النكاح في المرض. وإن كانت مريضة وهو صحيح (٤) وفرض في مرضها، ثم ماتت وهو مريض ولم يدخل، فلا شيء لها إن مات من مرضه ذلك. قال أصبغ: وإن صح بعد موتها، لزمه ذلك لورثتها. قال محمد: ولا (٥) يعجبني ذلك (٦).


(١) في (ش ١): (ورأى أن مثله فيه رغبة لها). وانظر: المدونة: ٢/ ١٦٣.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٦٣، ١٦٤.
(٣) في (ش ١): (الرِّضا).
(٤) قوله: (وهو صحيح) ساقط من (ب).
(٥) في (ح): (ولم).
(٦) قوله: (ذلك لورثتها. قال محمد: ولا يعجبني ذلك) غير واضح في (ش ١). وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>