للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولُ أصبغ أنه (١) أحسن؛ لأنه إذا صح تبين أن ذلك مرض لا يخشى منه الموت، وأنهم أخطأوا في ظنهم (٢) أنه مما يموت (٣) منه، فكان بمنزلة من فرض وهو صحيح، وهي مريضة.

قال محمد: ولو سمى لها وهو مريض وهي ذمية أو أَمَة، ولم يبنِ بها (٤) حتى مات، أعطيت ذلك المسمى، قلَّ أو كثر (٥)، ويحاص به أهل الوصايا. قال عبد الملك: لا شيء لها إن لم يدخل حتى مات؛ لأنه لم يسمِّ إلا على المصاب (٦). وهو أحسن؛ لأنه لم يقصد الوصية وإنما قصد الصداق وأحكامه وأن تؤخذ على ما يجب في حكم الصداق.

وقال محمد: إن دفع الزوج شيئًا، ثم طلق قبل البناء، فإن كان ذلك صداق مثلها، أو تراضوا به وهو أقل من صداق مثلها، لم يكن للزوج إلا نصفه، وإن لم يكن فيما دفع صداق مثلها، ولا كانوا رضوا (٧) به، لم يكن لها منه شيء، ولا يقبل قولهم بعد الطلاق أنهم كانوا رضوا به، إلا أن يكون (٨) لهم بينة بذلك (٩).

قال مالك: وإن قدَّم (١٠) الزوج شيئًا فأدخلوها عليه ثم طلبوا بقية مهر مثلها، فلا شيء لهم إلا أن يكون المدفوع لا يشبه أن يكون صداقًا، مثل الدرهمين، أو الثلاثة أو الطعام يبعث به، فيرجع عليه بصداق مثلها.


(١) قوله: (أنه) زيادة من (ح).
(٢) في (ح): (طبهم).
(٣) قوله: (أخطأوا في ظنهم أنه مما يموت) غير واضح في (ش ١).
(٤) قوله: (بها) ساقط من (ب).
(٥) كذا في النوادر، غير أن القلة والكثرة اشترطها في حدود الثلث لا مطلقًا.
(٦) في (ش ١): (المصادقة). وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٥٤.
(٧) في (ح): (تراضوا).
(٨) في (ش ١) و (ح): (تكون).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٥٣.
(١٠) في (ب): (فرض).

<<  <  ج: ص:  >  >>