للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ -رحمه الله-: فإن نكل حلفت وكانت (١) مثل ما إذا (٢) اختلفا في الوطء، وادعى (٣) الفيئة فنكل، أنها تحلف وتطلق عليه.

[فصل [فيما إذا أرأد المولي أن يسافر هل ذلك له؟]]

وإذا أراد المولي أن يسافر كان (٤) ذلك له، وليس لزوجته أن تقول: أمهل حتى يتم الأجل فتصيب.

قال ابن القاسم في العتبية: ويوكل من يفي عنه بالكفارة أو تطلق (٥) عليه (٦)، وقال ابن كنانة: إذا كان مقرًا بالإيلاء ترك، فإذا حل الأجل طلق عليه، وإن كان منكرًا والمرأة تدعي ذلك حبس حتى يتحاكما (٧).

واختلف إذا سافر قبل أن ترفع زوجته أمرها (٨) ولم يوكل، فقال في المدونة: لا تطلق عليه حتى يكتب إليه (٩).

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: تطلق عليه، بخلاف المريض والمسجون، وفي السليمانية تطلق عليه، وإن خرج حاجًا أو غازيًا، وأرى إذا كان خروجه لحجة الفريضة أو لغير ذلك مما يعلم أنه اضطر إلى السفر إليه- أن يؤخر حتى يقدم، ولا يطلق عليه الآن (١٠)؛ لأن ذلك عذر كالمرض، وإن كان


(١) في (ش ١): (وكان).
(٢) في (ش ١): (لو).
(٣) قوله: (وادعى) في (ح) و (س): (وادعيا).
(٤) في (ح) و (س): (جاز).
(٥) في (ش ١): (يطلق).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ٣٩٦، والنوادر والزيادات: ٥/ ٣٢٢.
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ٣٩٦.
(٨) في (ب) و (ح) و (س) و (ق ١٠): (أمره).
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤٧.
(١٠) قوله: (الآن) ساقط من (ح) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>