للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يزد على المسمى، وعلى هذا يجري الجواب إذا كان الأول في عروض وخلطه بالثاني فض (١) ما نض الآن (٢) على قدر ما يقع به (٣) الأول ووزن (٤) في الثاني، فيكون ما ناب الأول على الجبر في الخسارة وفي الربح على المسمى وما ناب الثاني على الأقل من المسمى أو قراض المثل إن كان في الأول ذلك اليوم (٥) خسارة، وإن لم يدر ما بيع به الأول كان الفض على قيمة الأول يوم خلطه الثاني وهذه ضرورة لا يقدر على غير ذلك.

[فصل فيما إذا اشترط على العامل ضمان القراض إن هلك]

وإذا اشترط على العامل ضمان القراض إن هلك (٦) أو أنه غير مصدق إن ادعى هلاكه أو ضياعه، كان الشرط باطلًا ولا ضمان عليه، وقوله مقبول (٧) إن قال: هلك أو خسرته، قال ابن القاسم: ويكون فيه على قراض المثل (٨). وقال مالك في "كتاب محمد" للعامل الأقل من المسمى أو قراض المثل (٩)، فإن كان


(١) في (ر): (فنض).
(٢) في (ر): (لأن).
(٣) في (ت): (فيه).
(٤) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (في الأول ذلك اليوم) يقابله في (ر): (في ذلك الأول ذلك).
(٦) في (ر): (أن خلطه).
(٧) قوله: (وقوله مقبول) ساقط من (ر).
(٨) انظر: المدونة: ٣/ ٦٤٧، والبيان والتحصيل: ١٢/ ٣٥٤.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>