للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن وُصِل بمال ثم وصل به آخر ثم مات أحدهما قبل القبض

ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن استقرض دراهم ثم وهبها لآخر قبل القبض فمات الواهب قبل أن يقبضها الموهوب له: أنها ماضية (١)، وقال غيره: لا شيء له فيها (٢)، وعلى هذا يجري الجواب إذا مات الأول] (٣)، وهو مقرض فيثبت القرض والصلة على قول ابن القاسم؛ لأنه في معنى المقبوض لما زالت يد المستقرض عنه (٤)، وصارت يد غيره عليها، وتسقط على قول غيره، ولا تخلو العطيتان من أن تكونا جميعًا صلة أو قرضًا أو أحدهما صلة والآخر قرضًا فإن كانتا صلة (٥) ثبتتا على قول ابن القاسم، وسواء مات الواصل الأول أو الثاني.

وإن كانتا قرضًا فمات (٦) الأول (٧) أخذها الآخر من تركته وقضاها كل واحد منهما عند الأجل الذي اقترض إليه، وإن مات الأوسط قبضها الآخر (٨)


(١) انظر المدونة: ٤/ ٤٢٨. قول أشهب
(٢) انظر المدونة: ٤/ ٤٢٨.
(٣) زاد في (ح): (أو الثاني وإن كانتا).
(٤) قوله: (عنه) ساقط من (ت).
(٥) قوله: (أو قرضًا أو أحدهما صلة والآخر قرضًا فإن كانتا صلة) ساقط من (ف).
(٦) في (ت): (فات).
(٧) في (ف): (الأوسط).
(٨) قوله: (من تركته وقضاها كل واحد منهما عند الأجل الذي اقترض إليه، وإن مات الأوسط قبضها الآخر) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>