للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب هل تجب زكاة الثمار بالطيب، أو باليبس أو بالجداد؟]

الزكاة تجب عند مالك بالطيب، فإذا أزهى النخل وطاب الكرم وحل بيعه، أو أفرك الزرع واستغنى عن الماء، وأسودَّ الزيتون أو قارب الاسوداد، وجبت الزكاة فيه (١). وقال المغيرة: تجب بالخرص، ورأى أن المصدق في ذلك كالساعي في الغنم. وقال محمد بن مسلمة: تجب بالجداد.

وفائدة ذلك إذا مات المالك فعلى قول مالك: إذا مات بعد الطيب تزكى على ملكه؛ لأنه مات بعد ما وجبت فيها الزكاة، فإن كان في جميعها خمسة أوسق ولم يصر (٢) لكل وارث إلا وسق أخرجت منها (٣) الزكاة.

وقال المغيرة: تجب بالخرص (٤)، فإن خرص عليه قبل موته فذلك ثابت على ورثته، يخرجون ذلك ثم يرثون ما بعده. وإن مات قبل أن يخرص عليه، فإنما يخرص على ورثته، فمن صار له خمسة أوسق زكَّاه (٥).

وقال محمد بن مسلمة في المبسوط: إنما تجب بعد الجذاذ، وبعد الحصاد (٦)، وإنما قدم الخرص توسعة على أصحاب الثمار، ولو قدم رجل زكاته بعد


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٣.
(٢) في (م): (يصل).
(٣) في (ق ٣): (منه).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٥٠٥.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٥٠٥.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٥٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>