للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كانا شريكين فيها على قدر أعمالهما، كانت الشركة جائزة. وكذلك إن كانت لأحدهما (١) إذا كان الفضل فيها يسيرًا. وإن كانت لأحدهما وتطوع بعملها من غير إجارة ولم يكن لها قدر ولا بال؛ جاز ذلك. وإن كان لها قدر، لم يجز. وإن استأجره القدر الذي ينوبه من الشركة بإجارة مثلها، أو كان التغابن يسيرًا، كانت الشركة جائزة (٢) على مذهب ابن القاسم (٣)، وفاسدة على قول غيره، إلا أن تكون ملكًا لهما، وإن استأجراها جميعًا لتكون أجرتها (٤) على قدر شركتهما، جاز، فإن كانت على غير ذلك، لم تجز (٥).

[فصل [في الشركة بالبيت والرحى والدابة]]

وقال ابن القاسم في ثلاثة نفر اشتركوا في الطحين لأحدهم البيت، وللآخر الرحى، وللآخر الدابة، قال: يقتسمون ما أصابوا أثلاثًا؛ لأن رؤوس أموالهم عمل أيديهم (٦)، فإن كانت أجرة البيت والرحى والدابة معتدلًا، لم يكن بينهما تراجع، وإن كان (٧) مختلفًا، رجع من له الفضل على صاحبه. قال: ولو لم يصيبوا شيئًا لترادّوا فضل الكراء (٨).


(١) قوله: (وكذلك إن كانت لأحدهما) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (كانت الشركة جائزة) في (ف): (جازت الشركة).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٥٩٦.
(٤) قوله: (أجرتها) في (ف): (أجرتهما).
(٥) قوله: (كانت على غير ذلك، لم تجز) في (ت): (كان على غير ذلك لم يجز).
(٦) المثبت من (ت)، وفي باقي النسخ: (أبدانهم).
(٧) في (ت): (كانا).
(٨) انظر: المدونة: ٣/ ٥٩٦، ٥٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>