للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مضت الشفعة، وإن أنكر أخذ شقصه، ورجع الشفيع بالثمن على من دفعه إليه (١)، وأرى أن يقضى له بالشفعة على أنه (٢) إن أنكر الآخر الشراء حلف أنه لم يشتر ولا شفعة للشريك، وسواء كان يمينه بعد يمين المدعى عليه أو قبل يمينه (٣).

[فصل [في الشفعة إذا اختلف المشتري والشفيع في وقوع البيع قبل القسم]]

وإذا قال المشتري: اشتريت مقسوما فلا شفعة لك علي، وقال الشفيع: اشتريت شائعا قبل القسم كان القول قول الشفيع البيع كان ولم يقسم؛ لأن الأصل الشركة فكان القول قول من ادعى ما كان عليه أمرحتى يثبت غيره وأن نصفها يقول المشتري إنه اشتراه للشفيع فلا يأخذ قول المشتري على الشفيع إنه باعه بالذي اشترى هو منه (٤)، وعكسه لو قال المشتري اشتريت


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٩٨.
(٢) قوله: (أنه) زيادة من (ق ٦).
(٣) زاد الناسخ في نسخة (ف): (تمَّ الباب من الأصل، يتلوه بقية كتاب الشفعة من الأم)، وسقط الفصل التالي من نسخته, ثم أكمل ما يتلوه إلى آخر الكتاب.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ٧٨، ونصه: (وسئل عن رجل اشترى أرضًا وقبضها ثم أن رجلًا أتي يطلب فيها الشفعة فزعم المشترى أنه اشترى شيئًا مقسومًا وأدعى الشفيع أنها لم تقتسم على من ترى البينة؟ قال: بلغني عن سعيد بن المسيب أنه قال: أيما رجل عرف المدعي من المدعى عليه لم يلتبس عليه ما يحكم به بينهما، فالمدعي أن يقول الرجل قد كان والمدعي عليه أن يقول لم يكن، فالذي قال هو مقسوم وقد اشتريت مقسومًا مدع لأنه لا يشك أن الأرض أصل ما كانت عليه أنها لم تقسم، فهو مدع حين يقول اشزيت شيئًا قد قسم، فعليه أن يثبت ذلك، والذي يقول لم يقسم مدعى عليه فالقول قوله حتى تبطل قوله البينة). وانظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>