للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيمن شهد بحق لنفسه ولغيره، والشهود يشهد بعضهم لبعض، ومن شهد على رجل في مال في يديه أنه أقر أنه لفلان]

اختلف فيمن شهد في وصية لنفسه ولغيره، فقيل: يبطل جميعها؛ لأنه إذا اتهم في بعضها رد جميعها. وقيل: يسقط ما يخصه منها، ويمضي ما يخص غيره. وقيل: إن كان الذي يخصه يسيرًا مضت له و (١) لغيره، وإن كان له قدر وبال (٢) رد جميعها. وقال مالك -في المبسوط-: إذا شهد الموصى له جازت شهادته لغيره، يحلفون معه ويستحقون، وإن شهد معه آخر جازت شهادتهما لأهل الوصايا، وحلف هو (٣) مع الشاهد الآخر واستحق، ولم يفرق بين يسير (٤) ولا كثير. وذكر الشيخ أبو القاسم (٥) ابن الجلاب عن مالك في ذلك قولين (٦).

وقال مطرف وابن الماجشون -في كتاب ابن حبيب-: إن لم يشهد في (٧) الوصية، إلا رجلان أوصى لهما فيها بشيء وفيها عتق وديون، فإن كان أشهدهما لفظًا نسقًا أو مفترقًا، فشهدا بذلك عند الإمام، أو وضعاها في كتاب ولم يعلم الميت، طرح ما شهدا به لأنفسهما بالغًا ما بلغ، وأمضى ما شهدا به لغيرهما، وإن


(١) قوله: (له و) ساقط من (ف)، (ت).
(٢) قوله: (وبال) زيادة من (ر).
(٣) قوله: (هو) ساقطة من (ر).
(٤) في (ر): (قليل).
(٥) قوله: (الشيخ أبو القاسم) زيادة من (ف).
(٦) انظر: المعونة: ٢/ ٤٢٤.
(٧) قوله: (في) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>