للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشهدهما في كتاب أوقعا فيه شهادتهما، فشهدا بعد موته، لم تجز إذا كان ما أوصى به لهما، له بال (١).

واختلف إذا شهدا بدين ولهما فيه يسير، هل تبطل جميع الشهادة، أو تمضي للأجنبي. فقال -في (٢) كتاب محمد-: تمضي (٣). وقال مالك (٤) -في المدونة فيمن شهد في ذكر حق (٥) له فيه شيء-: لم تجز له ولا لغيره (٦). قال في المجموعة: لأن أحدهما لا يأخذ منه شيئًا، إلا دخل عليه صاحبه. قال: ولو اقتسما قبل الشهادة جازت شهادته. فعلى هذا تجوز شهادته (٧) في الوصية لغيره، وإن كثر ما يخصه منها إذا كانت الوصية بمعين (٨)، مثل أن يوصي له بعبد ولآخر بثوب أو بدار؛ لأنه لا يدخل أحدهما على الآخر، وهي كشهادتين فلا ترد شهادته للأجنبي، وإن قال أنا أعلم أن شهادتي فيما تتضمنه لي لا تجوز، وإنما أقصد بأداء الشهادة الأجنبي (٩)، وذكرت ما أوصى لي (١٠) به، لأؤدي


(١) قوله: (بال) في (ر) (قدر وبال). انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٢٩ - ٣٣٠.
(٢) في (ر): (ففي).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٢٧.
(٤) قوله: (مالك) ساقط من (ت).
(٥) قوله: (حق) ساقط من (ر).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٢٨: وفيه قال مالك: وإذا شهد في وصية له فيها شيء ولغيره، ومعه من ليس له فيها شيء فشهد، فإن كان ما للشاهد فيها يسيرًا لا يتهم فيه. جازت له ولغيره ولا يمين عليه مع الشاهد الآخر، وإن كان شيئًا له بال لغيره، وقد كنت أرى ألا تجوز في قليل ولا كثير، ثم رأيت هذا.
(٧) قوله: (فعلى هذا تجوز شهادته) ساقط من (ت).
(٨) في (ر)،: (باليسير)، وفي (ت): (بالشيئين).
(٩) في (ر)، (ت): (للأجنبي).
(١٠) في (ف): (له).

<<  <  ج: ص:  >  >>