للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [فيمن اشترى عبدًا ثم اشتراه الذي باعه منه فوجد به عيبًا]

ومن اشترى عبدًا ثم اشتراه منه الذي باعه منه بمثل الثمن، ثم وجد به عيبًا كان عند الأول، لم يرجع أحدهما على الآخر بشيء. وكذلك إذا اشتراه منه بأكثر من الثمن الأول وهو عالم بالعيب، لم يكن للبائع الأول أن يرجع على من باعه منه بشيء، وإن لم يعلم كان له أن يرده على الذي اشتراه منه، إلا أن يرضى المشتري الأول أن يرد عليه ذلك الفضل.

واختلف إذا اشتراه منه بأقل، فقال ابن القاسم: للمشتري الأول أن يرجع على من باعه منه بتمام الثمن؛ لأنه يقول: كان لي أن أرده عليك وها هو ذا في يديك.

وقد اختلف في هذا الأصل، فقيل فيمن خالعت زوجها، ثم علمت أن به عيبًا يوجب: لها الرد. فقال عبد الملك بن الماجشون: لها أن ترجع عليه بما افتدت به منه (١). وهو قياس قول ابن القاسم ها هنا؛ لأنها تقول: قد كان لي أن أرد هذا النكاح عني ولا أغرم شيئًا. وقال ابن القاسم: ليس لها أن ترجع بشيء (٢). وعلى هذا لا يكون للمشتري أن يرجع على البائع منه بشيء؛ لأنه في يد البائع بعقد ثان، وإن علم المشتري الأول بالعيب وحده ثم باعه من الأول، كان ذلك رضًا منه وسقط قيامه إن باع بأقل، ويكون للبائع الأول أن يرده


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٧٤.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٠، والبيان والتحصيل: ٥/ ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>