للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في فاقد الطهورين الماء والصعيد]]

واختلف فيمن لم يجد ماءً ولا وجد للصعيد سبيلًا على أربعة أقوال (١):

فذهب مالك وابن نافع إلى أنه غير مخاطب بالصلاة في الوقت ولا بالقضاء بعد الوقت (٢).

وقال أشهب: يصلي ولا يقضي.

وقال ابن القاسم: يصلي ويقضي، وإن ذهب الوقت.

وقال أصبغ: لا يصلي ويقضي.

وروى معن بن عيسى عن مالك في "كتاب ابن سحنون" في أسارى ربطهم العدو ليالي ثم خلى عنهم (٣) قال: لا يصلون ما مضى (٤).

قال سحنون: وكان ابن نافع لا يرى على الذين ينهدم عليهم الحائط (٥) الصلاة بعد زوال الوقت (٦).

وقال مالك في "المدونة": يقضون ما فاتهم لأن معهم عقولهم (٧).

وهذا خلاف ما روى عنه معن، إلا أنه لم يذكر ما أوجب القضاء لأنه كان


(١) انظر: الإشراف: ١/ ١٦٩.
(٢) قوله: (الوقت) ساقط من (س).
(٣) قوله: (خلى عنهم) يقابله في (ر): (حل عنهم وثائقهم).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٥٢، ٢٥٣.
(٥) في (س): (البيت).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٥٣.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>