للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهم أن يصلوا قبل كما (١) قال أشهب، فلما لم يصلوا وجب القضاء، أو لأنه لا تصح منهم الصلاة بغير تيمم ويجب القضاء كما قال أصبغ.

والذي أختاره أن يصلي على حاله ولا يقضي؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - "أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ، فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلِى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ". أخرجه البخاري ومسلم (٢).

فثبت أنه مخاطب بالصلاة دون القضاء من وجهين:

أحدهما: أنه لم ينكر عليهم فعلهم؛ فلو كان (٣) غير جائز لأبانه (٤)؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وإذا كان فعلهم جائزًا كانت الصلاة واجبة؛ لأنه إذا جاز أداء الفرض على تلك الصفة لم يسقط وجوبه متى كان قادرًا على أدائه على وجه الجواز.

فإن قيل: إن ذلك منسوخ بآية التيمم.

قيل: إنما نسخ أداء الصلاة بغير تيمم مع القدرة عليه، فإذا عدم القدرة على استعمال التيمم عاد الأمر إلى ما كان مخاطبًا به عند عدم الماء.


(١) قوله: (قبل كما) زيادة من هامش (س) و (ر).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٢٨، في باب إذا لم يجد ماء ولا ترابًا، من كتاب التيمم، في صحيحه، برقم (٣٢٩)، ومسلم: ١/ ٢٧٩، في باب التيمم، من كتاب الحيض، برقم (٣٦٧).
(٣) (س) في (ر): (كان ذلك).
(٤) قوله: (لأبانه) يقابله في (ر): الرد عليهم فعلهم ولأنكر عليهم ما صنعوه).

<<  <  ج: ص:  >  >>