للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنهم لا يتمّون حتى تنقضي صلاة إمامهم. وبه أخذ أشهب (١).

[فصل من دخل على الإمام وهو رأحع فأحدث جاز استخلافه]

ومن دخل مع إمامٍ وهو راكعٌ وأحدث واستخلفه- فإن كان إحرامه بعد أن أحدث الإمام- لم يصح استخلافه، وإن كان قبل صح وركع، فإذا ركع صار كأحدهم، ثم يرفع بهم، وإن أدركه بعد أن رفع ولم يسجد، فأحرم ثم أحدث الإمام ثم استخلفه- لم ينبغ له أن يسجد بهم؛ للاختلاف في إمامته بهم في السّجود، فإن فعل ذلك كان فيها قولان:

فقيل: لا تجزئهم؛ لأن ذلك السّجود في معنى التطوع؛ لما كان لا ينوب عن فرضه، فأشبه صلاة مفترض خلف متنفّلٍ.

وقيل: يجزئهم (٢)؛ لما كان اتباعه الإمام فيها قبل أن يحدث واجبًا عليه. وذكر محمد بن المواز القولين جميعًا (٣).

وقال محمد فيمن أدرك الركعة الآخرة من الجمعة فأحرم والإمام راكعٌ فلم يركع حتى أحدث الإمام فاستخلفه- أنّه يركع بهم مكانه، والقوم على حالهم


= سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل، فجاؤوا فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجدتين)، وأخرجه مسلم، في صلاة المسافرين وقصره، في باب صلاة الخوف، من كتاب صلاة المسافرين وقصره، برقم (٨٣٩).
(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٨٣.
(٢) في (س): (تجزئه).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>