للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأيت ذلك جائزًا، وإن قام فصلى لنفسه بقية صلاة المقيم فاتبعه المقيمون وثبت المسافرون جلوسًا حتى أتم بالمقيمين ثم سلم بهم وسلّموا جميعًا بسلامه المقيمون والمسافرون- رأيت ذلك مجزئًا عنهم جميعًا. وعلى قول ابن عبد الحكم تفسد صلاة من اتبعه من المقيمين.

وذكر سحنون في المجموعة قولًا ثالثًا: أن الإمام إذا استخلف من فاتته ركعةٌ فقام لقضائها بعد فراغه من صلاة الإمام ومعه من فاتته تلك الركعة- أن لهم أن يقوموا لقضائها فيصلّيها كلّ واحد منهم لنفسه ثم يسلمون بسلامه (١).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: كل ذلك واسع وأرى من فاتته ركعة إذا كان المستخلف من فاتته ركعة وقام لقضائه بالخيار بين خمسة أوجه: إن شاؤوا صلّوا تلك الركعة وسلموا وانصرفوا، قياسًا على الطائفة الأولى في صلاة الخوف، أنها تتمّ الآن وتنصرف، ولا تنتظر فراغ صلاة الإمام.

وإن شاؤوا استخلفوا من يسلم بهم كما قال أشهب: وإن شاؤوا قضوا معه ما سبقهم به الإمام أو أفذاذًا (٢).

وإن شاؤوا أمهلوا حتى يسلموا بسلامه؛ لأنه إذا كان كلّ واحد منهم في قضاء لم يكن بين فراغهم بعدٌ. وإن شاءوا صبروا حتى يقضي المستخلف ركعةً ثم يقضون، قياسًا على حديث ابن عمر في الطائفة الأولى في صلاة الخوف (٣):


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣١٧.
(٢) قوله: (وإن شاؤوا. . . أفذاذًا) زيادة من (ر).
(٣) متفق عليه، أخرجه، البخاري: ١/ ٣١٩، في باب صلاة الخوف، من، أبواب صلاة الخوف في صحيحه، باب صلاة الخوف، برقم (٩٠٠)، ولفظه: (عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل نجد، فوازينا العدو، فصاففنا لهم، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمن معه، وسجد =

<<  <  ج: ص:  >  >>