للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عبد الحكم في كتاب محمد: لا تجزئهم. قال: ومن ابتدأ الصلاةَ بإمامٍ فأتمها فذًّا، أو ابتدأها فذًّا وأتمها بإمامٍ فَليعِد (١).

قال: وكذلك من لَزِمَه أن يقضي فذًّا فقضى بإمامٍ. يريد: مثل من فاتَتهم ركعةٌ فلا يقضونها بإمام (٢).

وقول ابن القاسم في الذين قَضَوا بعد حَدَث الإمام أفذاذًا- أحسن؛ لأنهم إنما دخلوا على إمامة رجل بعينه، فلما غلبوا عليه بَقوا أفذاذًا بغير إمامٍ، فصلّوا على ما بَقوا عليه، ولم تلزمهم إمامة آخر؛ لأنهم لم يكونوا التزموها.

وقال أشهب في مدونته: إن قدّموا رجلين فأم هذا طائفةً وهذا طائفةً- كانت صلاة جميعهم مجزئةً، وبئس ما صنعت الطائفة الثانية بتقديمها الإمام.

وهذا موافق لقول ابن القاسم؛ لأنه إذا صح أن يصلّوا كل واحد لنفسه- صح أن يصلوا بإمامين، أو بعضهم بإمام وبعضهم لنفسه.

وعلى قول ابن عبد الحكم لا يصلُّون طائفتين، وإن فعلوا صحت صلاة من استخلف أولًا، إلا أن يكون الثاني أحق بالإمامة.

وقال أشهب في مدونته: إن أحدث الإمام وهو مسافرٌ وخلفه مسافرون ومقيمون، فقدم رجلًا من المقيمين، وكان الإمام صلى بهم ركعةً بسجدتيها: فإن هذا المقيم يصلّي تمام صلاة المسافر، فإذا تشهد قام فصلى لنفسه تمام صلاة المقيم (٣). وإن تأخر إذا تشهد من غير أن يسلّم وقدم رجلًا من المسافرين فسلم بهم، ثم قام المقيمون فقضوا ما بقي عليهم من صلاتهم وحدانًا بغير إمامٍ-


(١) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٣١٦، ٣١٧.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣١٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>