للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال سحنون في كتاب ابنه: وإن استخْلَفَ الإمامُ رجلًا فلم يتقدم؛ حتى تقدم غيرُه وصلى المُسْتَخْلَفُ وراءَهُ- فصلاتهم تَامةٌ (١).

فلم يَرَ استخلافَ الإمامِ مما يَلْزَمُ المستخلَفَ قبولُهُ، ولا يكون باستخلافِهِ إمامًا، وحمل قول مالك: له أن يستخلف- أن ذلك جائزٌ؛ لأن ذلك من حسن النظر لهم لما كانوا ممنوعين من الكلام، وليس بلازم له ولا لهم أن يستخلف؛ لأنهم إنما التزموا إمامَةَ الأول، ولم يجعلوا له أن يستخلف؛ لأن ما حدث على الإمام أمرٌ طَرَأَ لم يتحسسُوا إليه في حين ائْتِمَامِهِم (٢) به فيجعلوا له أن يستخلف عليهم فيه، فإذا غلب الإمام (٣) على تمام الصلاة- كانوا في حكم أنفسهم، فإن استخلف الإمام الأولُ رجلًا مكانَه كان المستخلَفُ بالخيار بين القبول والترك، وإن قَبِلَ أيضًا كانوا بالخيار بين الصلاة خَلْفَهُ أو يَسْتَخْلِفُوا غيرَهُ. وهذا الذي يقتضيه قولُ سحنون.

واختُلِفَ في ثلاثةِ مواضعَ:

أحدها: إذا صَلَّوا وحدانًا بغير إمامٍ.

والثاني: إذا صَلَّوا بإمامين.

والثالث: إذا استخلَفَ الأمام من فاتَته ركعةٌ، فقام بعد فراغِهِ من صلاة الإمام للقضاء، فيما يفعله من خَلفَه؟

فقال ابن القاسم في المدونة: إذا صلّوا وحدانًا كانت صلاتهم تامةً (٤).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣١٦.
(٢) في (ر): (ائتموا).
(٣) في (ر): (الأول).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>