للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تركه لم ينتفع به صاحبه.

وإن كانت معه غنم ضمها إلى غنمه، قال مالك في المبسوط: يحبسها مع غنمه سنة أو أكثر، وله حلابها ولا يطلب به، فإن ذبحها قبل السنة اختيارًا ضمنها، وإن خاف عليها لم يضمن إلا أن يقدر على بيع لحمها (١).

وعلى قوله إن مرت بها السنة (٢) أو أكثر جار له أكلها إن لم يجد من يشتريها منه، وهذا أحسن في الشاة والشاتين؛ لأنه لا ضرر عليه إن ضمها إلى غنمه، فإن كثرت وشق حفظها لم يكن ذلك عليه، وكان له أن يأكلها إن لم يجد من يشتريها منه، وتبقى الواحدة والاثنتان وما لا يشق حفظه.

وإن وجدت قرب قرية ضمها إليها وعرفها فيها، فإن لم يفعل وأكلها ثم تبين أنها لأهل تلك القرية ضمنها.

واختلف إذا كانت لغيرها، فقال أشهب في الدمياطية: لا شيء عليه.

وقال مالك في كتاب ابن حبيب: يضمنها أكلها أو تصدق بها (٣). ولم يفرق بين أن تكون لهم أو لغيرهم، وهذا أحسن، وقد تقدم وجه ذلك لأن الأصل بقاء الملك لأربابه. وإن وجدها في قرية كان حكمها حكم الأموال في التعريف والحفظ.

[فصل [حكم أخذ ضالة الإبل]]

قد تقدم الحديث في ضالة الإبل أنها تترك ولا يعرض لها، واختلف


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٧٧.
(٢) قوله: (اختيارًا ضمنها، وإن. . . إن مرت بها السنة) ساقط من (ف).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>