للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يغمس رأسه. قال: ولا يغسله بالخطمي (١). وهذا نحو الأول، يمنع من ذلك من كانت له وفرة؛ لأنه يغمس شعره، فإن فعل افتدى. والأمر فيمن لا وفرة له أخف؛ لأنه لا ينقله عند من ينظر إليه عما كان عليه.

وللمحرم أن يغتسل اختيارًا للتبرد، ويكره له دخول الحمام. واختلف عن مالك إن فعل، فقال مرة: الحمام ينقي الوسخ. قال مرة: إن تدلك فعليه الفدية. وقال أيضًا: إن تدلك وأنقى الوسخ افتدى (٢).

وأرى أن يفتدي وإن لم يتدلك؛ لأن الشأن فيمن دخل الحمام ثم اغتسل أن الشعث يذهب عنه، ويزول الوسخ بصب الماء بعد عرقه فيه، وإن لم يتدلك.

[فصل [في لباس المحرم]]

قال مالك: ولا بأس أن يبدل المحرم ثيابه، وأن يبيعها (٣). واختلف في تغطية الرجل وجهه، وفي القفازين للمرأة وفي الخاتم للرجل وفي السوارين، وتقلد السيف وشد المنطقة اختيارًا، وما شابه ذلك، كالعصائب: فمنع تغطية الوجه في المدونة، وقال: إن فعل فعليه الفدية (٤). وقال أبو مصعب وأبو الحسن


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٦٢.
قلت: الخطمي -بفتح الخاء وتسكين الطاء- هو الخبازي، والجاشي، المصوف المتشجر جدًا إذا درس صارت له رغوة تغسل بها الرؤوس ولها لعابة وهو الغاسول. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة للجُبِّي، ص: ٤١.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٦١.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٩.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>