للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن القصار وأبو محمد عبد الوهاب: لا شيء عليه (١). والأول أحسن؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي وقصت به راحلته: "لاَ تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ" ذكره مسلم (٢)، ولأن المرأة أحق بالستر، فقد أمرت ألا تستر وجهها، ويلزم على القول أن ليس ذلك على الرجل: أن يكون (٣) لها أن تستر وجهها.

وقال مالك في المرأة: لا تلبس القفازين، فإن فعلت افتدت (٤). فقال ابن حبيب: لا أبلغ بها الفدية لما جاء فيهما من الرخصة عن عائشة.

والمنع أحسن للحديث وقد تقدم.

ويجوز لبس الخاتم والسوار والعصائب للمرأة؛ لأن لباس المخيط يجوز لها.

واختلف في هذه الأشياء، هل هي داخلة في معنى المخيط، فيمنع منها الرجل؟ فالمعروف من قوله المنع. وقال في مختصر ما ليس في المختصر: لا بأس أن يلبس المحرم الخاتم. وأجاز في الحج الأول من المدونة أن يحرم الصبي وعليه الأسورة وفي رجليه الخلاخل (٥).

ولم يختلف المذهب أن الصبي يجرد عند الإحرام من الثياب، ويجنب ما يجنب الكبير (٦)، ومحمل قوله في الصبي على قوله في الخاتم للرجل. وقال أصبغ فيمن تقلد سيفًا من غير حاجة إليه: يفتدي. وقال محمد: لا فدية عليه (٧).


(١) انظر: التلقين: ١/ ٨٣.
(٢) أخرجه مسلم: ٢/ ٨٦٥، في باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، من كتاب الحج، برقم (١٢٠٦).
(٣) في (ق ٥): (يقول).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٤٢.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٤٠٠.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٨.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٤٧، من قول مالك وابن وهب رحمهما الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>