للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيمن تزوج امرأة على شرط فاسد]]

وقال ابن القاسم، فيمن تزوج امرأة بمائة، فإن كانت له غيرها فصداقها مائتان، فالنكاح فاسد. وإن تزوجها بمائة، على أنه (١) إن أخرجها من بلدها؛ فصداقها مائتان، كان النكاح جائزًا، والشرط باطل (٢). وفرق (٣) بينهما؛ أن الأول انعقد على أنها لا تدري وقت العقد، هل لها مائة، أو مائتان لما كانت لا تدري هل تحته امرأة أخرى أم لا. والأخرى صداقها مائة، ولا شيء لها غيره، فإن أحدث (٤) عقدًا (٥)، فحينئذ يزاد.

واختُلف فيمن تزوج على أن لا يخرجها من بلدها (٦)، أو لا يتزوج عليها في موضعين، أحدهما: هل يجب الوفاء به؟ والثاني: إذا لم يجب الوفاء به، هل يكون لها مقال في تمام صداق المثل؟ فقال مالك: يستحب الوفاء به ولا يجب. وقال ابن شهاب: كان من أدركت من العلماء يقضون به. وهذا (٧) أحسن، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" (٨).

وإذا لم يجب الوفاء به، فإنها في الصداق على ثلاثة أوجه: فإما أن تقول أتزوجك بمائة على أن لا تتزوج علي، ولا تخرجني، ولا تزد على ذلك شيئًا (٩). أو تقول: أتزوجك بمائة وخمسين، وأسقط خمسين على أن لا تتزوج عليَّ، ولا


(١) قوله: (أنه) ساقط من (ب).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٨.
(٣) في (ح): (والفرق).
(٤) في (ب): (أخذ).
(٥) في (ح): (عقده).
(٦) قوله: (من بلدها) زيادة من (ح).
(٧) في (ح): (وهو).
(٨) سبق تخريجه في كتاب النكاح الأول، ص: ١٨٦٨.
(٩) قوله: (شيئًا) ساقط من (ب) و (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>