للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تخرجني. أو تتزوج بمائة وخمسين، ثم تسقط خمسين بعد العقد لمثل ذلك. فإن قالت: أتزوجك بمائة على أن لا تتزوج علي، ولا تخرجني (١)، فتزوج عليها، أو أخرجها، لم ترجع عليه بشيء، وهذا قول مالك. (٢) والقياس إن كانت المائة أقل من صداق المثل؛ أن ترجع بتمام صداق المثل، والقول قولها أنها تركت ذلك لأجل الشرط، بمنزلة من باع عبدًا بمائة، وقيمته مائة وخمسون على أن لا يخرجه من (٣) بلده، وفات، فإنه يرجع بالخمسين تمام القيمة.

واختلف عن مالك إذا قالت: أتزوجك بمائة وخمسين وأحط خمسين على أن لا تتزوج عليَّ (٤)، ولا تخرجني من بلدي (٥). فقال مرة: لا مقال لها في الصداق إن فعل وقال مرة: لها أن ترجع بالأقل من صداق المثل أو الخمسين (٦).

وهو أقيس وقد مضى وجه ذلك. وإن حطت الخمسين بعد العقد، كان لها أن ترجع إن فعل.

واختلف هل الترك لمثل ذلك جائز، أو فاسد؟ فقال مرة: ذلك جائز، والزوج بالخيار، بين أن يتمسك بالخمسين ولا يفعل، أو يرد الخمسين، ويتزوج ويتسرى ويخرجها.

وقال في "مختصر ما ليس في المختصر" فيمن أعطته زوجته خادمًا على أن لا يتزوج عليها (٧): ذلك باطل. وإن مات العبد في يديه (٨) فعليه قيمته. وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين في امرأة اشترت من زوجها السكنى مع


(١) قوله: (أو تتزوج بمائة وخمسين، ثم تسقط خمسين. . . ولا تخرجني) ساقط من (ب).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٨، ١٤٩، والبيان والتحصيل: ٤/ ٣٨٣.
(٣) في (ح): (عن).
(٤) قوله: (عليَّ) ساقط من (ح).
(٥) قوله: (من بلدي) ساقط من (ح).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٩.
(٧) قوله: (عليها) ساقط من (ش ١).
(٨) في (ش ١): (يده).

<<  <  ج: ص:  >  >>