للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال سحنون في "المجموعة" فيمن فاتته الأولى وأدرك الثانية ورعف في الثالثة وأدرك الرابعة: أنه يبتدئ بالتي سبقه بها الإمام ثم بالتي رعف فيها (١).

[فصل [في استدبار القبلة للراعف وكلامه حين طلب الماء]]

وإن استدبر الراعف القبلة لطلب الماء لم تبطل صلاته، ويطلب الماء ما لم يبعد جدًا. كان تكلم في ذهابه أو رجوعه عمدًا بطلت صلاته.

واختلف إذا كان سهوًا؛ فقال ابن حبيب: إن تكلم في ذهابه أبطل صلاته، كان تكلم في رجوعه لم تفسد (٢).

وفي كتاب ابن سحنون: إن تكلم قبل أن يفرغ الإمام حمل ذلك الإمام عنه (٣).

وقال سحنون: إن أبطل الإمام صلاته بعد أن خرج الراعف عنه لم تبطل عليه (٤)، وإن سها الإمام لم يكن عليه هو من سهوه شيء إلا أن يرجع فيدركه في الصلاة (٥).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤٦، ٢٤٧، وعبارة سحنون: (ولو فاتته الأولى، وصَلَّى الثانية، ورعف في الثالثة، ثم أدرك الرابعة، فليقض الثالثة بأم القرآن، ثم الأولى بأم القرآن وسورة، ولو لحقها من أول كان ثانيًا فيما بقي عليه) وهو لا يعطي سورة ما رسمه المؤلف.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤٤.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤٤.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤٤.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>