للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيما تقع به الحرمة من اللبن]]

الحرمة تقع بما يصل إلى الحلق من اللَّبن، وسواء كان ذلك برضاع من المولود، أو صبٍّ في حلقه من غير رضاع. قال مالك: والوجور يحرم (١).

قال الشيخ -رحمه الله-: (٢) وهو ما صُبَّ من تحت اللِّسان. واللَّدود: ما صُبَّ من جانب الشِّدق. ولديدا الوادي: جانباه. وقد قيل في الوَجُوْرِ واللَّدود غير هذا، وليس بحسن (٣)، والأول أصح.

ويُختلف في أربعٍ: في السَّعُوط، وما يصل من العين مع الكحل، أو من الأذن، وفي الحقنة.

فقال ابن القاسم في المدونة في السَّعُوط: إن وصل إلى جوف الصَّبيِّ حرم (٤).

وقال مالك في "كتاب ابن حبيب": في السَّعُوط (٥) يحرم (٦). وقال عطاء بن أبي رباح: لا يحرم.

وقول مالك أحسن؛ لأنَّه منفذ متسع يصل منه قدر المصَّة، فلا يمنع التَّحريم (٧) إلا على القول بالثَّلاث رضعاتٍ أو بالخمس.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٥.
(٢) قوله: (قال الشيخ -رحمه الله-) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١).
(٣) قوله: (وليس بحسن) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٥.
(٥) قوله: (في السَّعُوط) ساقط من (ح) و (س).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٧٤.
(٧) قوله: (فلا يمنع التَّحريم) في (ب): (ولا وجه لمنع التحريم بذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>